العلامة الحلي
258
قواعد الأحكام
الرداء للإمام ، واستصحاب الحديد ظاهرا ، وفي ثوب المتهم ، والخلخال المصوت للمرأة ، والصلاة في ثوب فيه تمثال ، أو خاتم فيه صورة . الفصل الخامس : في المكان وفيه مطالب : الأول : كل مكان مملوك أو في حكمه خال من ( 1 ) نجاسة متعدية يصح ( 2 ) الصلاة فيه ، ولو صلى في المغضوب عالما بالغصب اختيارا بطلت وإن جهل الحكم ، ولو جهل الغصب صحت صلاته ، وفي الناسي إشكال . ولو أمره المالك الإذن بالخروج تشاغل به ، فإن ضاق الوقت خرج مصليا ، ولو صلى من غير خروج لم يصح ( 3 ) ، وكذا الغاصب ، ولو أمره بعد التلبس مع الاتساع احتمل الإتمام ، والقطع ، والخروج مصليا ، ولو كان الإذن بالصلاة فالاتمام ( 4 ) . وفي جواز صلاته والى جانبيه ( 5 ) أو أمامه امرأة تصلي قولان ( 6 ) - سواء
--> ( 1 ) في المطبوع : " عن " . ( 2 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " تصح " . ( 3 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " تصح " . ( 4 ) في ( ب ) : " فالاتمام متلبسا " . ( 5 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " جانبه " . ( 6 ) قول بالحرمة والبطلان : قال به المفيد في المقنعة : ص 152 ، والشيخ في النهاية : ص 100 ، وابن حمزة في الوسيلة : ص 89 . وقول بالكراهة وعدم البطلان : قال به السيد المرتضى في المصباح - نقله عنه المصنف في المختلف : ج 1 ص 85 س 37 ، وابن إدريس في السرائر : ج 1 ص 267 ، والمحقق في المعتبر : ج 2 ص 110 .